Civil Court of Appeal 29/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 772 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 772/2000
- Date
- 29/06/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان ترك المأجور الذي لم يحصل بصورة كاملة ومتواصلة وبدون انقطاع وانما لسبب امني نصت عليه المواد 10 و24 من قانون 92/160 لا يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد.
ان ترك المأجور بسبب احتلاله من الغير وقيام المستأجر باعلام المالك خلال المهلة القانونية برغبته بالعودة الى المأجور يبقي حقه بالاجارة قائما.
تقع المسؤولية على المالك الذي اخفى عن المستأجر واقعة اخلاء المأجور من المحتل واخفى مفاتيح المأجور ولا يحكم باسقاط المستأجر من حق التمديد.