الأحكام

08/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 776 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
776/2002
التاريخ
08/04/2002
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
مرتضى، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لمحكمة الاساس تحديد بدل اتعاب المحاماة بالاستناد الى الوقائع ووسائل الاثبات.

وان ادّعاء الموكل بايفاء بعض الرسوم الى المحامي وكيله دون اثبات ذلك بمستند خطي يكون مردودا لأن عبء الاثبات يكون على من ادّعى الواقعة.

تتوجّب الفائدة القانونية على بدل الاتعاب من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه وحتى تاريخ الايفاء الفعلي.