Rulings

Civil Court of Appeal 08/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 776 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
776/2002
Date
08/04/2002
President
لبيب زوين
Members
مرتضى، عون
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس تحديد بدل اتعاب المحاماة بالاستناد الى الوقائع ووسائل الاثبات.

وان ادّعاء الموكل بايفاء بعض الرسوم الى المحامي وكيله دون اثبات ذلك بمستند خطي يكون مردودا لأن عبء الاثبات يكون على من ادّعى الواقعة.

تتوجّب الفائدة القانونية على بدل الاتعاب من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه وحتى تاريخ الايفاء الفعلي.