Civil Court of Appeal 08/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 776 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 776/2002
- Date
- 08/04/2002
- President
- لبيب زوين
- Members
- مرتضى، عون
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاساس تحديد بدل اتعاب المحاماة بالاستناد الى الوقائع ووسائل الاثبات.
وان ادّعاء الموكل بايفاء بعض الرسوم الى المحامي وكيله دون اثبات ذلك بمستند خطي يكون مردودا لأن عبء الاثبات يكون على من ادّعى الواقعة.
تتوجّب الفائدة القانونية على بدل الاتعاب من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه وحتى تاريخ الايفاء الفعلي.