10/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 778 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 778/2002
- التاريخ
- 10/04/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يستحق المستأجر تعويضا عادلا عن استرداد المأجور للهدم وإعادة البناء، ولا يقبل طلب تعديل وزيادة قيمة التعويض المحدد بداية لصحة تخمين قيمة المأجور وفقا للمواصفات الواردة في تقرير الخبير وموقع المأجور وقدم عهده.
يتحمّل نفقات المحاكمة عن دعوى الايجار الفريق الخاسر عملا بالمادتين 541 و542 اصول محاكمات مدنية، ولكن بما انه في هذه الدعوى قد تعادل الفريقان في الربح والخسارة، فالاول استرد المأجور والثاني حصل على تعويض، لذلك توزّع نفقات المحاكمة مناصفة في ما بينهما.