Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 778 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
778/2002
Date
10/04/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يستحق المستأجر تعويضا عادلا عن استرداد المأجور للهدم وإعادة البناء، ولا يقبل طلب تعديل وزيادة قيمة التعويض المحدد بداية لصحة تخمين قيمة المأجور وفقا للمواصفات الواردة في تقرير الخبير وموقع المأجور وقدم عهده.

يتحمّل نفقات المحاكمة عن دعوى الايجار الفريق الخاسر عملا بالمادتين 541 و542 اصول محاكمات مدنية، ولكن بما انه في هذه الدعوى قد تعادل الفريقان في الربح والخسارة، فالاول استرد المأجور والثاني حصل على تعويض، لذلك توزّع نفقات المحاكمة مناصفة في ما بينهما.