الأحكام

04/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/1974
التاريخ
04/03/1974
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
فريحة، يازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تعيين الطبيب من قبل رئيس المحكمة منفردا دون الهيئة وعدم تحليفه اليمين قبل مباشرة مهمته (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ) وعدم استماعه كشاهد في المحاكمة العلنية بعد تحليفه اليمين ( مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية وسببا للنقض.