Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/1974
- Date
- 04/03/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان تعيين الطبيب من قبل رئيس المحكمة منفردا دون الهيئة وعدم تحليفه اليمين قبل مباشرة مهمته (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ) وعدم استماعه كشاهد في المحاكمة العلنية بعد تحليفه اليمين ( مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية وسببا للنقض.