Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
78/1974
Date
04/03/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان تعيين الطبيب من قبل رئيس المحكمة منفردا دون الهيئة وعدم تحليفه اليمين قبل مباشرة مهمته (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ) وعدم استماعه كشاهد في المحاكمة العلنية بعد تحليفه اليمين ( مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية وسببا للنقض.