الأحكام

28/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/2002
التاريخ
28/05/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على عناصر المؤسسة التجارية لان من شأنه شل نشاط المؤسسة المذكورة والحاق الضرر بها وانما يجوز القاء الحجز التنفيذي على عناصر المؤسسة التجارية سندا للمادة 860 من الاصول المدنية.