Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002

Court
تمييز مدني
Number
78/2002
Date
28/05/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على عناصر المؤسسة التجارية لان من شأنه شل نشاط المؤسسة المذكورة والحاق الضرر بها وانما يجوز القاء الحجز التنفيذي على عناصر المؤسسة التجارية سندا للمادة 860 من الاصول المدنية.