Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على عناصر المؤسسة التجارية لان من شأنه شل نشاط المؤسسة المذكورة والحاق الضرر بها وانما يجوز القاء الحجز التنفيذي على عناصر المؤسسة التجارية سندا للمادة 860 من الاصول المدنية.