الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة لا يؤثر على سير المحاكمة طالما ان حضور ممثل النيابة العامة قد تأكّد، يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة.

ان الحكم ببراءة المتهم من جرم التدخل في السرقة من صلاحية محكمة الاساس ان يعود لها حق تقدير الادلة طالما انها لم تشوه الوقائع.

يعود لمحكمة الاساس ان تقضي ببراءة المتهم بعد ان بينت انه اشترى الاموال المسروقة مع معرفته بمصدرها ولكنه لم يتدخل في جرم السرقة، لم يحصل اي ذهول في القانون ولا اي تناقض في الحكم وانما استعملت محكمة الاساس سلطانها المطلق في تقدير الادلة لتصل الى النتيجة هذه ولا رقابة عليها من محكمة التمييز.

ان الادلاء والمطالبة بوقف التعقبات بدل الحكم بالبراءة يعود للمتهم اذ ان ذلك من حقوقه وليس من حقوق النيابة العامة، يردّ السبب المدلى به على هذا الاساس.