Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2001
- Date
- 14/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة لا يؤثر على سير المحاكمة طالما ان حضور ممثل النيابة العامة قد تأكّد، يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة.
ان الحكم ببراءة المتهم من جرم التدخل في السرقة من صلاحية محكمة الاساس ان يعود لها حق تقدير الادلة طالما انها لم تشوه الوقائع.
يعود لمحكمة الاساس ان تقضي ببراءة المتهم بعد ان بينت انه اشترى الاموال المسروقة مع معرفته بمصدرها ولكنه لم يتدخل في جرم السرقة، لم يحصل اي ذهول في القانون ولا اي تناقض في الحكم وانما استعملت محكمة الاساس سلطانها المطلق في تقدير الادلة لتصل الى النتيجة هذه ولا رقابة عليها من محكمة التمييز.
ان الادلاء والمطالبة بوقف التعقبات بدل الحكم بالبراءة يعود للمتهم اذ ان ذلك من حقوقه وليس من حقوق النيابة العامة، يردّ السبب المدلى به على هذا الاساس.