25/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 78/2004
- التاريخ
- 25/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المقدّم بعد انقضاء خمسة عشر يوما على مهلة الطعن يرد شكلا لمخالفته احكام المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية.
ان علم المميز بصدور قرار الهيئة الاتّهامية هو ثابت لأنه بصدور القرار الاستئنافي اعاد قاضي التحقيق وضع يده على الدعوى وقد حضر وكيل المميز احدى الجلسات امام قاضي التحقيق، مما يفيد علمه الأكيد بصدور القرار المطعون فيه، وبالرغم من ذلك تجاوز مهلة النقض، وعليه يرد التمييز شكلا.