الأحكام

25/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/2004
التاريخ
25/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المقدّم بعد انقضاء خمسة عشر يوما على مهلة الطعن يرد شكلا لمخالفته احكام المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية.

ان علم المميز بصدور قرار الهيئة الاتّهامية هو ثابت لأنه بصدور القرار الاستئنافي اعاد قاضي التحقيق وضع يده على الدعوى وقد حضر وكيل المميز احدى الجلسات امام قاضي التحقيق، مما يفيد علمه الأكيد بصدور القرار المطعون فيه، وبالرغم من ذلك تجاوز مهلة النقض، وعليه يرد التمييز شكلا.