Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
78/2004
Date
25/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان التمييز المقدّم بعد انقضاء خمسة عشر يوما على مهلة الطعن يرد شكلا لمخالفته احكام المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية.

ان علم المميز بصدور قرار الهيئة الاتّهامية هو ثابت لأنه بصدور القرار الاستئنافي اعاد قاضي التحقيق وضع يده على الدعوى وقد حضر وكيل المميز احدى الجلسات امام قاضي التحقيق، مما يفيد علمه الأكيد بصدور القرار المطعون فيه، وبالرغم من ذلك تجاوز مهلة النقض، وعليه يرد التمييز شكلا.