19/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 78/2003
- التاريخ
- 19/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الاساس لخطأ القرار المميز بتطبيق المواد 471 و456 و457 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، طالما ان المستند المدعى تزويره والمبرز من المميز، هو عبارة عن قائمة ببيان الاسعار لتحديد قيمة الزورق المطلوب القاء الحجز الاحتياطي عليه، ولم يثبت تزوير هذه القائمة، الامر الذي يؤدي الى نقض قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه، وبالتالي وقف التعقبات بحق المميز.