Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2003
- Date
- 19/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الاساس لخطأ القرار المميز بتطبيق المواد 471 و456 و457 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، طالما ان المستند المدعى تزويره والمبرز من المميز، هو عبارة عن قائمة ببيان الاسعار لتحديد قيمة الزورق المطلوب القاء الحجز الاحتياطي عليه، ولم يثبت تزوير هذه القائمة، الامر الذي يؤدي الى نقض قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه، وبالتالي وقف التعقبات بحق المميز.