Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
78/2003
Date
19/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الاساس لخطأ القرار المميز بتطبيق المواد 471 و456 و457 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، طالما ان المستند المدعى تزويره والمبرز من المميز، هو عبارة عن قائمة ببيان الاسعار لتحديد قيمة الزورق المطلوب القاء الحجز الاحتياطي عليه، ولم يثبت تزوير هذه القائمة، الامر الذي يؤدي الى نقض قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه، وبالتالي وقف التعقبات بحق المميز.