الأحكام

27/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/2003
التاريخ
27/08/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز الجزائية قرار الهيئة الاتهامية لتشويه الوقائع ومخالفة المادة 306 فقرة 1 و3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، معتبرة ان فعل المتهمين هو تعاطي المخدرات وليس الاتجار بها، بعد التثبت من ضآلة الكمية المضبوطة مع المتهمين، ومعيار الضآلة هو نسبة ما يستهلكه المتعاطي العادي في فترة زمنية محددة. ويخضع تحديد المعيار لرقابة محكمة التمييز لانه يتوقف عليه اعطاء الوصف القانوني للفعل ما بين تعاطي المخدر او الاتجار به. وبصفتها محكمة استئناف بعد نقضها القرار المميز، قضت بان فعل المتهمين هو من نوع تعاطي المخدرات الخاضع للمادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998، وليس الاتجار بها الخاضع للمادة 125 من قانون المخدرات، خاصة وان المتهمين ليسا من اصحاب السوابق وانكرا الاتجار بالمخدرات، فصدقت قرار قاضي التحقيق.