Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
78/2003
Date
27/08/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية قرار الهيئة الاتهامية لتشويه الوقائع ومخالفة المادة 306 فقرة 1 و3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، معتبرة ان فعل المتهمين هو تعاطي المخدرات وليس الاتجار بها، بعد التثبت من ضآلة الكمية المضبوطة مع المتهمين، ومعيار الضآلة هو نسبة ما يستهلكه المتعاطي العادي في فترة زمنية محددة. ويخضع تحديد المعيار لرقابة محكمة التمييز لانه يتوقف عليه اعطاء الوصف القانوني للفعل ما بين تعاطي المخدر او الاتجار به. وبصفتها محكمة استئناف بعد نقضها القرار المميز، قضت بان فعل المتهمين هو من نوع تعاطي المخدرات الخاضع للمادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998، وليس الاتجار بها الخاضع للمادة 125 من قانون المخدرات، خاصة وان المتهمين ليسا من اصحاب السوابق وانكرا الاتجار بالمخدرات، فصدقت قرار قاضي التحقيق.