الأحكام

07/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/2008
التاريخ
07/04/2008
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت بخضوع النزاع الحالي بين المالك وهو شركة سوليدير والمستأجر الى قانون الايجارات العام رقم 160/92 وليس الى المرسوم 2537/92 المتعلق بسوليدير.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأن التشويه لم يقع على مستند من شأنه ان يؤثر على نتيجة الدعوى.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدّقت القرار الاستئنافي الذي استند الى المادة 63 من نظام سوليدير، والقاضي بأن المدعي المستأجر اعلن عن رغبته لمالكي العقار المسترد ضمن مهلة الشهرين، دون ان يتنازل عن الاسهم ويدفع ما يصيبه من النسبة المحددة في الفقرة 3 عن هذه الاسهم.

كما ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان محكمة الاستئناف باصدارها قرارا على حدة معطوفا على قرار سابق تضمن اسم هيئة المحكمة التي اصدرته، تكون قد طبقت نص المادة 537 ولم تغفل بيانا الزاميا في قرارها كي يعرضه للنقض.