Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2008

Court
تمييز مدني
Number
78/2008
Date
07/04/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وقضت بخضوع النزاع الحالي بين المالك وهو شركة سوليدير والمستأجر الى قانون الايجارات العام رقم 160/92 وليس الى المرسوم 2537/92 المتعلق بسوليدير.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأن التشويه لم يقع على مستند من شأنه ان يؤثر على نتيجة الدعوى.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدّقت القرار الاستئنافي الذي استند الى المادة 63 من نظام سوليدير، والقاضي بأن المدعي المستأجر اعلن عن رغبته لمالكي العقار المسترد ضمن مهلة الشهرين، دون ان يتنازل عن الاسهم ويدفع ما يصيبه من النسبة المحددة في الفقرة 3 عن هذه الاسهم.

كما ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان محكمة الاستئناف باصدارها قرارا على حدة معطوفا على قرار سابق تضمن اسم هيئة المحكمة التي اصدرته، تكون قد طبقت نص المادة 537 ولم تغفل بيانا الزاميا في قرارها كي يعرضه للنقض.