الأحكام

03/03/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
78/2011
التاريخ
03/03/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وتناقض اقوال الشاهد عندما رجع عن شهادته وتواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بالتدخل بسرقة دراجات نارية من خلال قيامه ببيعها بعدم حصول السرقة وتزوير اوراقها لا يؤخذ برجوع المتهم عن الاقرار حيث لم يثبت تعرضه للضرب. يجرم المتهم سندا للمادة 638 معطوفة على 219 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 220 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنتين.

لقد ثبت قيام المتهم بالتزوير واستعمال المزور بالنسبة لاوراق الدراجة النارية المسروقة فيجرم سندا للمادة 459 و454/459 عقوبات يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات فتنفذ العقوبة الاشد اشغال شاقة 3 سنوات ثم تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة سنة ونصف.

لم يثبت جرم تعاطي المخدرات فيحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 127 مخدرات.