Criminal Court 03/03/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 78/2011
- Date
- 03/03/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وتناقض اقوال الشاهد عندما رجع عن شهادته وتواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بالتدخل بسرقة دراجات نارية من خلال قيامه ببيعها بعدم حصول السرقة وتزوير اوراقها لا يؤخذ برجوع المتهم عن الاقرار حيث لم يثبت تعرضه للضرب. يجرم المتهم سندا للمادة 638 معطوفة على 219 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 220 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنتين.
لقد ثبت قيام المتهم بالتزوير واستعمال المزور بالنسبة لاوراق الدراجة النارية المسروقة فيجرم سندا للمادة 459 و454/459 عقوبات يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.
تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات فتنفذ العقوبة الاشد اشغال شاقة 3 سنوات ثم تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة سنة ونصف.
لم يثبت جرم تعاطي المخدرات فيحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 127 مخدرات.