13/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/2006
- التاريخ
- 13/06/2006
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- صاري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16/09/1983 ونقضت القرار المطعون فيه القاضي برد الدفع بمرور الزمن لانها مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 هي مهلة اسقاط.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد دعوى التعويض لان المهلة المنصوص عنها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16/09/1983 هي مهلة اسقاط وليست مهلة مرور زمن.