Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2006

Court
تمييز مدني
Number
78/2006
Date
13/06/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16/09/1983 ونقضت القرار المطعون فيه القاضي برد الدفع بمرور الزمن لانها مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 هي مهلة اسقاط.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي برد دعوى التعويض لان المهلة المنصوص عنها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16/09/1983 هي مهلة اسقاط وليست مهلة مرور زمن.