14/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 78/2007
- التاريخ
- 14/03/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا صفة للدولة بتقديم دعوى مدنية ناجمة عن ارتكاب فعل جرمي بحق اشخاص يعملون في احدى الادارات العامة، لان المصلحة الفردية للدولة تمسي مندمجة بالمصلحة الاجتماعية العامة، ما يؤدي الى رد الدعوى المدنية للدولة لانه لا صفة لها بالادعاء منفردة كشخص معنوي، وانحصار حق المطالبة بالتعويض عن ضرر لحق بالدولة بادعاء النيابة العامة، لان هذه الاخيرة هي التي تمارس وتتبع دعوى الحق العام توصلا الى الحفاظ على السلم الاهلي توصلا الى الامان والاستقرار في المجتمع، وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الاساس.