Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
78/2007
Date
14/03/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

لا صفة للدولة بتقديم دعوى مدنية ناجمة عن ارتكاب فعل جرمي بحق اشخاص يعملون في احدى الادارات العامة، لان المصلحة الفردية للدولة تمسي مندمجة بالمصلحة الاجتماعية العامة، ما يؤدي الى رد الدعوى المدنية للدولة لانه لا صفة لها بالادعاء منفردة كشخص معنوي، وانحصار حق المطالبة بالتعويض عن ضرر لحق بالدولة بادعاء النيابة العامة، لان هذه الاخيرة هي التي تمارس وتتبع دعوى الحق العام توصلا الى الحفاظ على السلم الاهلي توصلا الى الامان والاستقرار في المجتمع، وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الاساس.