25/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 78/2010
- التاريخ
- 25/02/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- الحلو، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاتجار بالمخدرات الثابت من خلال الفرار من وجه العدالة والاسبقيات الجرمية وافادات الاظناء يوجب تطبيق المادة 126 مخدرات بحق المتهم. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ماية مليون ليرة لبنانية وبتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله وتعيين قيّم على امواله.
ان تعاطي المخدرات قد ثبت من خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية ومن اقرار المتهم وتطبق بحقه المادة 127 مخدرات. يحبس المتهم ثلاثة اشهر ويلزم بالغرامة المالية.
ان المتهم بتعاطي المخدرات الذي ثبت الجرم بحقه من خلال الاقرار يدان بموجب المادة 127 مخدرات ويحبس مدة شهر ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.