الأحكام

25/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
78/2010
التاريخ
25/02/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحلو، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاتجار بالمخدرات الثابت من خلال الفرار من وجه العدالة والاسبقيات الجرمية وافادات الاظناء يوجب تطبيق المادة 126 مخدرات بحق المتهم. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ماية مليون ليرة لبنانية وبتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله وتعيين قيّم على امواله.

ان تعاطي المخدرات قد ثبت من خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية ومن اقرار المتهم وتطبق بحقه المادة 127 مخدرات. يحبس المتهم ثلاثة اشهر ويلزم بالغرامة المالية.

ان المتهم بتعاطي المخدرات الذي ثبت الجرم بحقه من خلال الاقرار يدان بموجب المادة 127 مخدرات ويحبس مدة شهر ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.