Rulings

Criminal Court 25/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
78/2010
Date
25/02/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

ان الاتجار بالمخدرات الثابت من خلال الفرار من وجه العدالة والاسبقيات الجرمية وافادات الاظناء يوجب تطبيق المادة 126 مخدرات بحق المتهم. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ماية مليون ليرة لبنانية وبتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله وتعيين قيّم على امواله.

ان تعاطي المخدرات قد ثبت من خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية ومن اقرار المتهم وتطبق بحقه المادة 127 مخدرات. يحبس المتهم ثلاثة اشهر ويلزم بالغرامة المالية.

ان المتهم بتعاطي المخدرات الذي ثبت الجرم بحقه من خلال الاقرار يدان بموجب المادة 127 مخدرات ويحبس مدة شهر ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.