Criminal Court 25/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 78/2010
- Date
- 25/02/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان الاتجار بالمخدرات الثابت من خلال الفرار من وجه العدالة والاسبقيات الجرمية وافادات الاظناء يوجب تطبيق المادة 126 مخدرات بحق المتهم. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ماية مليون ليرة لبنانية وبتجريده من الحقوق المدنية ومنعه من التصرف بامواله وتعيين قيّم على امواله.
ان تعاطي المخدرات قد ثبت من خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية ومن اقرار المتهم وتطبق بحقه المادة 127 مخدرات. يحبس المتهم ثلاثة اشهر ويلزم بالغرامة المالية.
ان المتهم بتعاطي المخدرات الذي ثبت الجرم بحقه من خلال الاقرار يدان بموجب المادة 127 مخدرات ويحبس مدة شهر ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.