01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 78/2006
- التاريخ
- 01/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان موضوع الدعوى هو المطالبة بعطل وضرر مرتكز على المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية وليس دعوى عامة تتعلق بتحديد الجرم والوصف القانوني العائد له وبالتالي ينتفي شرط الاختلاف حول الوصف القانوني فيها.