الأحكام

01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/2006
التاريخ
01/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان موضوع الدعوى هو المطالبة بعطل وضرر مرتكز على المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية وليس دعوى عامة تتعلق بتحديد الجرم والوصف القانوني العائد له وبالتالي ينتفي شرط الاختلاف حول الوصف القانوني فيها.