Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
78/2006
Date
01/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان موضوع الدعوى هو المطالبة بعطل وضرر مرتكز على المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية وليس دعوى عامة تتعلق بتحديد الجرم والوصف القانوني العائد له وبالتالي ينتفي شرط الاختلاف حول الوصف القانوني فيها.