10/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 780 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 780/2002
- التاريخ
- 10/04/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- عويدت، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ استرداد المأجور لتوافر شروط الاسترداد المحددة في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92. تتوافر الصفة لدى طالب الاسترداد لأنه مالك في ملكية مشتركة ويملك ثلاثة ارباع العقار ويحق له الادعاء كواحد من المالكين وفقا للمادة 835 موجبات وعقود.
يعطى التعويض عن استرداد المأجور، وللمحكمة حق تقدير التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور وحدّد مواصفاته وموقعه ومساحته مع الأخذ بعين الاعتبار الفسحة الخارجية للمأجور. ويعطى المستأجر مهلة شهرين لاخلاء المأجور.