الأحكام

10/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 780 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
780/2002
التاريخ
10/04/2002
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
عويدت، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ استرداد المأجور لتوافر شروط الاسترداد المحددة في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92. تتوافر الصفة لدى طالب الاسترداد لأنه مالك في ملكية مشتركة ويملك ثلاثة ارباع العقار ويحق له الادعاء كواحد من المالكين وفقا للمادة 835 موجبات وعقود.

يعطى التعويض عن استرداد المأجور، وللمحكمة حق تقدير التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور وحدّد مواصفاته وموقعه ومساحته مع الأخذ بعين الاعتبار الفسحة الخارجية للمأجور. ويعطى المستأجر مهلة شهرين لاخلاء المأجور.