Civil Court of Appeal 10/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 780 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 780/2002
- Date
- 10/04/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- عويدت، سعد
- Source
- Lebanese University
يتمّ استرداد المأجور لتوافر شروط الاسترداد المحددة في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92. تتوافر الصفة لدى طالب الاسترداد لأنه مالك في ملكية مشتركة ويملك ثلاثة ارباع العقار ويحق له الادعاء كواحد من المالكين وفقا للمادة 835 موجبات وعقود.
يعطى التعويض عن استرداد المأجور، وللمحكمة حق تقدير التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور وحدّد مواصفاته وموقعه ومساحته مع الأخذ بعين الاعتبار الفسحة الخارجية للمأجور. ويعطى المستأجر مهلة شهرين لاخلاء المأجور.