Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 780 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
780/2002
Date
10/04/2002
President
بشير دادنجي
Members
عويدت، سعد
Source
Lebanese University

يتمّ استرداد المأجور لتوافر شروط الاسترداد المحددة في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92. تتوافر الصفة لدى طالب الاسترداد لأنه مالك في ملكية مشتركة ويملك ثلاثة ارباع العقار ويحق له الادعاء كواحد من المالكين وفقا للمادة 835 موجبات وعقود.

يعطى التعويض عن استرداد المأجور، وللمحكمة حق تقدير التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور وحدّد مواصفاته وموقعه ومساحته مع الأخذ بعين الاعتبار الفسحة الخارجية للمأجور. ويعطى المستأجر مهلة شهرين لاخلاء المأجور.