الأحكام

10/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 782 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
782/2002
التاريخ
10/04/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، لأن المالك، وهو مواطن لبناني، يرغب في العودة الى وطنه ومن حقه استعادة مأجوره للاقامة فيه مع عائلته.

ويعطى المستأجر تعويضا مقابل استرداد المأجور، وان تقرير الخبير تضمّن تخمين قيمة المأجور مع تحديد مواصفاته. وترى المحكمة بان التعويض المحكوم به يتلاءم مع الاسعار الرائجة.