Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 782 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
782/2002
Date
10/04/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، لأن المالك، وهو مواطن لبناني، يرغب في العودة الى وطنه ومن حقه استعادة مأجوره للاقامة فيه مع عائلته.

ويعطى المستأجر تعويضا مقابل استرداد المأجور، وان تقرير الخبير تضمّن تخمين قيمة المأجور مع تحديد مواصفاته. وترى المحكمة بان التعويض المحكوم به يتلاءم مع الاسعار الرائجة.