Civil Court of Appeal 10/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 782 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 782/2002
- Date
- 10/04/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، لأن المالك، وهو مواطن لبناني، يرغب في العودة الى وطنه ومن حقه استعادة مأجوره للاقامة فيه مع عائلته.
ويعطى المستأجر تعويضا مقابل استرداد المأجور، وان تقرير الخبير تضمّن تخمين قيمة المأجور مع تحديد مواصفاته. وترى المحكمة بان التعويض المحكوم به يتلاءم مع الاسعار الرائجة.