15/07/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 782 /2002
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 782/2002
- التاريخ
- 15/07/2002
- الرئيس
- الراهب
- الأعضاء
- حاصباني، بلبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام الاجير على الانقطاع عن العمل بعد انتهاء اجازته غير المدفوعة بحجة ان المصرف الذي يعمل فيه في حالة عسر يعتبر فسخا من قبل الاجير بشكل منفرد ودون عذر مشروع، مما يرتّب مسؤوليته عن هذا الفسخ. ولا يستحق للاجير اي تعويض عائلي او اي اجر عن السنة الاخيرة كونه كان طوال السنة في اجازات غير مدفوعة. اما المبلغ المودع في حساب خاص في المصرف والذي يعود لاجور الاجير فيقتضي ان يعيده المصرف اليه.