Rulings

Labour Arbitration Councils 15/07/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 782 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
782/2002
Date
15/07/2002
President
الراهب
Members
حاصباني، بلبول
Source
Lebanese University

ان اقدام الاجير على الانقطاع عن العمل بعد انتهاء اجازته غير المدفوعة بحجة ان المصرف الذي يعمل فيه في حالة عسر يعتبر فسخا من قبل الاجير بشكل منفرد ودون عذر مشروع، مما يرتّب مسؤوليته عن هذا الفسخ. ولا يستحق للاجير اي تعويض عائلي او اي اجر عن السنة الاخيرة كونه كان طوال السنة في اجازات غير مدفوعة. اما المبلغ المودع في حساب خاص في المصرف والذي يعود لاجور الاجير فيقتضي ان يعيده المصرف اليه.