Labour Arbitration Councils 15/07/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 782 /2002
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 782/2002
- Date
- 15/07/2002
- President
- الراهب
- Members
- حاصباني، بلبول
- Source
- Lebanese University
ان اقدام الاجير على الانقطاع عن العمل بعد انتهاء اجازته غير المدفوعة بحجة ان المصرف الذي يعمل فيه في حالة عسر يعتبر فسخا من قبل الاجير بشكل منفرد ودون عذر مشروع، مما يرتّب مسؤوليته عن هذا الفسخ. ولا يستحق للاجير اي تعويض عائلي او اي اجر عن السنة الاخيرة كونه كان طوال السنة في اجازات غير مدفوعة. اما المبلغ المودع في حساب خاص في المصرف والذي يعود لاجور الاجير فيقتضي ان يعيده المصرف اليه.