الأحكام

15/07/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 783 /2002

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
783/2002
التاريخ
15/07/2002
الرئيس
الراهب
الأعضاء
حاصباني، بلبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان امتناع الاجير عن العودة الى عمله بعد اجازة غير مدفوعة بحجة ان المصرف الذي يعمل لديه هو في حالة عسر وفي مفاوضات دمج مع مصرف آخر ودون ان يطلب منه رب عمله التوقّف عن الحضور يشكّل فسخا من قبله لعقد العمل على مسؤوليته، ولا يمكن التوقف عند ادلائه بالقوة القاهرة لعدم توفر عناصرها. ولا يحق للاجير المطالبة بالاجور والتعويضات العائلية عن السنة التي كان طوالها في اجازات غير مدفوعة، ويقتضي تسليم الاجير المبلغ المودع في حساب له في المصرف والذي يعود لاجور سابقة.