15/07/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 783 /2002
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 783/2002
- التاريخ
- 15/07/2002
- الرئيس
- الراهب
- الأعضاء
- حاصباني، بلبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان امتناع الاجير عن العودة الى عمله بعد اجازة غير مدفوعة بحجة ان المصرف الذي يعمل لديه هو في حالة عسر وفي مفاوضات دمج مع مصرف آخر ودون ان يطلب منه رب عمله التوقّف عن الحضور يشكّل فسخا من قبله لعقد العمل على مسؤوليته، ولا يمكن التوقف عند ادلائه بالقوة القاهرة لعدم توفر عناصرها. ولا يحق للاجير المطالبة بالاجور والتعويضات العائلية عن السنة التي كان طوالها في اجازات غير مدفوعة، ويقتضي تسليم الاجير المبلغ المودع في حساب له في المصرف والذي يعود لاجور سابقة.