Rulings

Labour Arbitration Councils 15/07/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 783 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
783/2002
Date
15/07/2002
President
الراهب
Members
حاصباني، بلبول
Source
Lebanese University

ان امتناع الاجير عن العودة الى عمله بعد اجازة غير مدفوعة بحجة ان المصرف الذي يعمل لديه هو في حالة عسر وفي مفاوضات دمج مع مصرف آخر ودون ان يطلب منه رب عمله التوقّف عن الحضور يشكّل فسخا من قبله لعقد العمل على مسؤوليته، ولا يمكن التوقف عند ادلائه بالقوة القاهرة لعدم توفر عناصرها. ولا يحق للاجير المطالبة بالاجور والتعويضات العائلية عن السنة التي كان طوالها في اجازات غير مدفوعة، ويقتضي تسليم الاجير المبلغ المودع في حساب له في المصرف والذي يعود لاجور سابقة.