الأحكام

15/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 786 /1998

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
786/1998
التاريخ
15/06/1998
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ممارسة حق الشفعة يجب ان تحصل خلال مهلة سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري اذا لم يبلغ الشفيع بالعقد.(مادة 248 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 قانون الملكية العقارية). ان عدم ممارسة الشفيع لحقه خلال المهلة القانونية يؤدي الى اسقاط حقه في الشفعة لان المهلة هي مهلة اسقاط ولا تمدد ولو كان العقد الجاري على العقار، وهو هنا عقد مقايضة، عقدا صوريا يخفي بيعا.

لممارسة حق الشفعة من قبل الشريك في العقار يجب ان تكون الحصة في العقار مباعة الى اجنبي وليس الى شريك آخر كما هو الحال هنا اذ ان المشتري قد اصبح مالكا وشريكا بموجب شرائه بموجب عقد مقايضة لم تطلب شفعته وبالتالي بناء عليه يرد طلب الشفعة (مادة 239 من القرار رقم 3339 قانون الملكية العقارية ).