Rulings

Civil Court of Appeal 15/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 786 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
786/1998
Date
15/06/1998
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ان ممارسة حق الشفعة يجب ان تحصل خلال مهلة سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري اذا لم يبلغ الشفيع بالعقد.(مادة 248 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 قانون الملكية العقارية). ان عدم ممارسة الشفيع لحقه خلال المهلة القانونية يؤدي الى اسقاط حقه في الشفعة لان المهلة هي مهلة اسقاط ولا تمدد ولو كان العقد الجاري على العقار، وهو هنا عقد مقايضة، عقدا صوريا يخفي بيعا.

لممارسة حق الشفعة من قبل الشريك في العقار يجب ان تكون الحصة في العقار مباعة الى اجنبي وليس الى شريك آخر كما هو الحال هنا اذ ان المشتري قد اصبح مالكا وشريكا بموجب شرائه بموجب عقد مقايضة لم تطلب شفعته وبالتالي بناء عليه يرد طلب الشفعة (مادة 239 من القرار رقم 3339 قانون الملكية العقارية ).