الأحكام

29/05/2012

إستئناف مدني حكم رقم : 79 /2012

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
79/2012
التاريخ
29/05/2012
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
ناصيف، الحاج شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الدفع بانتفاء صفة المستأنف معتبرة ان نظام ادارة البناء لم يتضمن ما يوجب تملك رئيس جمعية المالكين لنسبة مئوية محددة من اصوات مالكي الحقوق كشرط لصحة انتخابه فان هذا الامر يبقى دون تأثير على مدى توفر صفة المستأنف للادعاء بوجه المالكين المستأنف عليهم.

كذلك ردت المحكمة الاستئناف اساسا كون التاريخ الوارد في مقدمة الاجتماع المذكور لا يعدو كونه خطأ ماديا وقد جرى تصحيحه وهذا الخطأ المادي يبقى دون تأثير على الاجتماع والقرارات المتخذة، لا سيما في ضوء التوقيع عليه من قبل جميع المالكين الحاضرين. كما اعتبرت المحكمة ان المستأنف لم يبرز ما يثبت عدم صحة اجتماع المالكين فبقيت منازعة خالية من اي دليل.