Civil Court of Appeal 29/05/2012
إستئناف مدني حكم رقم : 79 /2012
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 79/2012
- Date
- 29/05/2012
- President
- رنده كفوري
- Members
- ناصيف، الحاج شحادة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع بانتفاء صفة المستأنف معتبرة ان نظام ادارة البناء لم يتضمن ما يوجب تملك رئيس جمعية المالكين لنسبة مئوية محددة من اصوات مالكي الحقوق كشرط لصحة انتخابه فان هذا الامر يبقى دون تأثير على مدى توفر صفة المستأنف للادعاء بوجه المالكين المستأنف عليهم.
كذلك ردت المحكمة الاستئناف اساسا كون التاريخ الوارد في مقدمة الاجتماع المذكور لا يعدو كونه خطأ ماديا وقد جرى تصحيحه وهذا الخطأ المادي يبقى دون تأثير على الاجتماع والقرارات المتخذة، لا سيما في ضوء التوقيع عليه من قبل جميع المالكين الحاضرين. كما اعتبرت المحكمة ان المستأنف لم يبرز ما يثبت عدم صحة اجتماع المالكين فبقيت منازعة خالية من اي دليل.