الأحكام

31/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/2002
التاريخ
31/12/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
رشماني، حجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قدم استدعاء التمييز ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكن الايصالات المثبتة لدفع الرسم وايداع التأمين والتي رفعت بحوالات بريدية، وصلت الى القلم بعد المهلة، فيكون التمييز عملا بالمادة 720 من قانون اصول المحاكمات المدنية مقدما خارج المهلة القانونية ويرد شكلا.