31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 79/2002
- التاريخ
- 31/12/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- رشماني، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا قدم استدعاء التمييز ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكن الايصالات المثبتة لدفع الرسم وايداع التأمين والتي رفعت بحوالات بريدية، وصلت الى القلم بعد المهلة، فيكون التمييز عملا بالمادة 720 من قانون اصول المحاكمات المدنية مقدما خارج المهلة القانونية ويرد شكلا.