Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002

Court
تمييز مدني
Number
79/2002
Date
31/12/2002
President
مارون عواد
Members
رشماني، حجار
Source
Lebanese University

اذا قدم استدعاء التمييز ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكن الايصالات المثبتة لدفع الرسم وايداع التأمين والتي رفعت بحوالات بريدية، وصلت الى القلم بعد المهلة، فيكون التمييز عملا بالمادة 720 من قانون اصول المحاكمات المدنية مقدما خارج المهلة القانونية ويرد شكلا.