Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2002
- Date
- 31/12/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- رشماني، حجار
- Source
- Lebanese University
اذا قدم استدعاء التمييز ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكن الايصالات المثبتة لدفع الرسم وايداع التأمين والتي رفعت بحوالات بريدية، وصلت الى القلم بعد المهلة، فيكون التمييز عملا بالمادة 720 من قانون اصول المحاكمات المدنية مقدما خارج المهلة القانونية ويرد شكلا.