الأحكام

23/11/1999

شورى حكم رقم : 79 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
79/1999
التاريخ
23/11/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات البلدية هي خمسة عشر يوما بموجب المادة 20 من قانون البلديات ويبدأ حساب هذه المهلة بعد يوم اعلان النتيجة. وترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة.

أما لجهة الطعن بابطال الانتخاب بسبب فقدان الاهلية فيحق للقاضي اثارة الطعن في جميع اطوار المحاكمة لتعلق المسألة بالانتظام العام. ويبطل انتخاب المرشح لعضو مجلس بلدية إذا لم يتوفر فيه شرط الاهلية لجهة معرفة القراءة والكتابة وفقا للمادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 (قانون البلديات). وبما أنه ثبت أن المرشحين المطلوب ابطال انتخابهما يحسنان القراءة والكتابة بناء على الاختبار الذي أجري لهما، فيكون انتخابهما صحيحا وقانونيا.