Rulings

State Council 23/11/1999

شورى حكم رقم : 79 /1999

Court
شورى
Number
79/1999
Date
23/11/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

إن مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات البلدية هي خمسة عشر يوما بموجب المادة 20 من قانون البلديات ويبدأ حساب هذه المهلة بعد يوم اعلان النتيجة. وترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة.

أما لجهة الطعن بابطال الانتخاب بسبب فقدان الاهلية فيحق للقاضي اثارة الطعن في جميع اطوار المحاكمة لتعلق المسألة بالانتظام العام. ويبطل انتخاب المرشح لعضو مجلس بلدية إذا لم يتوفر فيه شرط الاهلية لجهة معرفة القراءة والكتابة وفقا للمادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 (قانون البلديات). وبما أنه ثبت أن المرشحين المطلوب ابطال انتخابهما يحسنان القراءة والكتابة بناء على الاختبار الذي أجري لهما، فيكون انتخابهما صحيحا وقانونيا.