09/03/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 79/1955
- التاريخ
- 09/03/1955
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جناية القتل الواقعة على الشخص غير المقصود يعاقب عليها كما لو كانت على الشخص المقصود (مادة 203 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وان القتل تسهيلا للفرار والتملص من العقاب ينطبق عليه المادة 549 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 547 منه. ويكون الحكم الذي طبق المادة 547 مخالفا للقانون ومستوجب النقض.
ان شهادة الاقارب لا تكون باطلة اذا لم يفترض عليها الفرقاء بمن فيهم المدعي العام (مادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948).