الأحكام

09/03/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
79/1955
التاريخ
09/03/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جناية القتل الواقعة على الشخص غير المقصود يعاقب عليها كما لو كانت على الشخص المقصود (مادة 203 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وان القتل تسهيلا للفرار والتملص من العقاب ينطبق عليه المادة 549 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 547 منه. ويكون الحكم الذي طبق المادة 547 مخالفا للقانون ومستوجب النقض.

ان شهادة الاقارب لا تكون باطلة اذا لم يفترض عليها الفرقاء بمن فيهم المدعي العام (مادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948).