Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
79/1955
Date
09/03/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان جناية القتل الواقعة على الشخص غير المقصود يعاقب عليها كما لو كانت على الشخص المقصود (مادة 203 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وان القتل تسهيلا للفرار والتملص من العقاب ينطبق عليه المادة 549 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 547 منه. ويكون الحكم الذي طبق المادة 547 مخالفا للقانون ومستوجب النقض.

ان شهادة الاقارب لا تكون باطلة اذا لم يفترض عليها الفرقاء بمن فيهم المدعي العام (مادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-9-1948).