الأحكام

09/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
79/2000
التاريخ
09/05/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يصح تبليغ المدعى عليه لصقا (مادة 145 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) الا اذا تعذر التبليغ العادي (مادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) او اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام حقيقي او مختار ويكون بذلك التبليغ لصقا مخالفا للقانون ومخلا بحق الدفاع وسببا للابطال وخاصة اذا ثبت في الاوراق ان للمدعى عليه مقاما معروفا.