Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2000
- Date
- 09/05/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
لا يصح تبليغ المدعى عليه لصقا (مادة 145 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) الا اذا تعذر التبليغ العادي (مادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) او اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام حقيقي او مختار ويكون بذلك التبليغ لصقا مخالفا للقانون ومخلا بحق الدفاع وسببا للابطال وخاصة اذا ثبت في الاوراق ان للمدعى عليه مقاما معروفا.