Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
79/2000
Date
09/05/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

لا يصح تبليغ المدعى عليه لصقا (مادة 145 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) الا اذا تعذر التبليغ العادي (مادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) او اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام حقيقي او مختار ويكون بذلك التبليغ لصقا مخالفا للقانون ومخلا بحق الدفاع وسببا للابطال وخاصة اذا ثبت في الاوراق ان للمدعى عليه مقاما معروفا.