31/01/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 79/1959
- التاريخ
- 31/01/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- حنين، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي التمييز بين حالة الدفاع المشروع (مادة 183 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ) الذي ينفي الجرم وحالة القوة القاهرة (مادة 227 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) التي اكرهت الفاعل على ارتكاب الجرم ومعاقبته على جرم غير مقصود اذا اوجد نفسه بتلك الحالة بخطأ منه وان عدم بحث حالة الاستفزاز التي ادلى بها المتهم يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للنقض.