الأحكام

31/01/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
79/1959
التاريخ
31/01/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
حنين، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي التمييز بين حالة الدفاع المشروع (مادة 183 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ) الذي ينفي الجرم وحالة القوة القاهرة (مادة 227 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) التي اكرهت الفاعل على ارتكاب الجرم ومعاقبته على جرم غير مقصود اذا اوجد نفسه بتلك الحالة بخطأ منه وان عدم بحث حالة الاستفزاز التي ادلى بها المتهم يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للنقض.